فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية علم الاجتماع المهني لدورة الثانية

تاريخ النشر: 13 مايو / 2026

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

من  12 / 5/ 2026 إلى  12 / 8 / 2026

بعد موافقة الجمعية العمومية في محضر الاجتماع الاول بتاريخ 5/ 11/ 1447ه، الموافق 22/ 4/ 2026م، وموافقة مجلس إدارة الجمعية في محضر الاجتماع الأول بتاريخ 27/ 10/ 1447هـ، الموافق 15/ 04 / 2026م. وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( ق/ 2/ 1/ 03 / 1444ه)، والمعدلة بموجب قرار رقم ( ت / 1 / 27 / 26) وتاريخ ( 26 / 07 / 1447هـ).

تُعلن إداردة جمعية علم الاجتماع المهني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة الثانية لمدة أربع سنوات وفقاً، لما يلي:

أولاً: يحق لكل عضو في الجمعية العمومية أو من خارجها ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيه توفّر ما يلي:

  1. أن يكون سعودياً.
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. ألا يقل عمره عن ( 18) سنة.
  4. الالتزام بسداد رسوم العضوية.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  6. أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وفق النموذج المعد على موقع الجمعية الالكتروني، رابط طلب العضوية https://psa.org.sa/board-nomination-application-2
  7. ألا يكون من الموظفين في المركز أو وحدة المنظمات غير الربحية في الجهة المشرفة.
  8. أن يقديم برنامج انتخابي يراعى فيه أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من أجله.
  9. أن يحمل العضوية الداعمة أو العادية في الجمعية العمومية مدةً لا تقل عن ستة أشهر.
  10. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

ثانياً: اختصاصات مجلس الإدارة

يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الجمعية، وفق القواعد التي يصدرها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومن اختصاصات مجلس الإدارة، ما يلي:

  • اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
  • إعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.‌
  • اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
  • اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، والإشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
  • اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
  • فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.
  • ‌تسجيل ملكية العقارات، وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية غلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعمية العمومية.
  • تنمية الموارد المالية للجمعية، والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
  • ‌إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
  • إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
  • ‌اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
  • ‌إعداد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية.
  • تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها ما يطرأ من تغييرات، والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب.
  • إعداد التقارير الدورية.
  • تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
  • ‌الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
  • تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقًا للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ.
  • تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقًا لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
  • أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول المتنفيذي وذلك خلال خمسة عشر يوماً حداً أقصى من تاريخ حدوث التغيير.
  • اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.
  • الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي للحسابات، أو المركز، أو الجهة المشرفة.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
  • يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الورادة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعات الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.
  • تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية.

إدارة جمعية علم الاجتماع المهني

اقرأ أيضاً

شارك الخبر

القائمة

موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التصفح